كيف تؤدى مناسك الحج والعمرة من ترتدى النقاب؟

الاصل ان المراة احرامها في وجهها وكفيها فلا تتنقب وهي محرمة الا لخوف الفتنة فلها حكمها فان كانت المراة جميلة وفاتنة للرجال وتخشى على نفسها او فتنة الرجال فلها ان  تسدل النقاب او الخمار  بحيث لايلامس وجهها ان استطاعت ولا شي عليها في ذلك  واما اذا لامس الوجه او غطت  وجهها  فعليها الفدية ذبح شاة او اطعام ستة مساكين من فقراء الحرم او صيام ثلاثة ايام وهي مخيرة في جميع ذلك ولا اثم عليها مادامت لدرء الفتنة وتكمل بقية نسكها الا انها في السجود لابد من كشف النقاب لان الشافعية يرون عدم صحة السجود اذا كان الوجه او الجبهة مغطاة