الشيخ حسين السقاف ، هل يُعتبر القروض في بلاد الحرب أي الغير مسلمة ربا؟؟؟ أم يجوز أخذ القروض منهم كما ذُكر في كثير من كتب الفقه الحنفي؟؟ وهل يجوز تقليد مذهب الحنفي في هذه المسألة في البلاد الحرب؟؟

جماهير العلماء منعوا اخذ الربا من اي جهة او مكان ولو من دار الحرب الا قول عند الامام ابي حنيفة ان ياخذ الربا ولكن هذا في دار الحرب ومن الصعب ان نسمي الدول الغربية انها دار حرب ثم ان المسلمين الذين يسكنون فيها لم يسكنوا فيها بالفتوحات الاسلامية بل بعقود ومواثيق دبلوماسية ..لذلك لا يجوز اخذه في مثل هذه الحاله