سيدي الحبيب :هل على المرء إخراج الزكاة عن دين بلغ نصاباوحال عليه الحول وقدأقرضه لإنسان سواء أكان يتوقع أن يوفيه إياه أم لا؟ ومهر المرأة يعد دينا في عنق الرجل فهل على المرأة إخراج الزكاة عن مهرها إن لم تقبضه؟وجزاكم الله خيرا
أم عمار
من كانت له ديون وحال عليها الحول وبلغت نصابا وجبت زكاتها ولو لم تكن في يده ، فان كانت حالة وكان الدائن يقدر على اخذها من المدين اخرجها وجوبا فورا بالشرطين السابقين وان لم يقبضه
وان كان الدين حالا ولم يقدر الدائن على قبضه لعسر المدين فلا يجب عليه اخراج الزكاة في الحال وانما يحفظ في ذمته فاذا قبضه زكى عن السنين الماضية
واذا كان مؤجلا لم تجب حتى يحل الاجل فان حل وقبضه او لم يقبضه وكان قادرا على اخذه وجبت زكاته عما مضى من السنين فان حل الاجل ولم يقبضه لعسر المدين انتظر فاذا قبضه زكى عما مر من السنوات