السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.سؤالي الآتي متعلق بالسؤال رقم876الذي كنت قد ارسلته لحضرتك.القصة هي على الشكل الآتي:منذ حوالي خمس سنوات اسدت الي إمرأة غربية خدمة و هي توقيع عقد زواج شكلي في محكمة من أجل منحي الإقامة و إذن العمل في البلاد الغربية.و كان اتفاقنا انه حالما امنح الجنسية نقوم بحل عقد الزواج (الشكلي) لأنني لن أكون بحاجة اليه من اجل الإقامةبعد الحصول على الجنسية.طبعا قمت بهذا العمل في حينها و أنا جاهل بعدم مشروعية هذا الامر دينيا. الآن بعد خمس سنوات صدر قرار بمنحي الجنسية.ثم علمت من حضرتكم ان هذا النوع من عقود الزواج أصلا قد حرمه بعض أهل العلم.أنا يجب انا أكمل وعدي مع هذه المرأة و يجب أن افسخ عقد الزواج .. لأننا لسنا متزوجين أصلا و لا تربط بيننا إي علاقة..سوى انها اسدت لي هذه الخدمة .ماذا أفعل بهذه الحالة؟ هل افسخ عقد الزواج و أرفض الجنسية التي منحت لي لأنها بنيت على باطل؟أم اقبل بالجنسية وأوفي بعهدي مع هذه المرأةوافسخ عقدي معهاو استغفر الله عن الخطأ الذي قمت به فيما مضى؟علما أنني مضطر للبقاء في هذا البلدلبضع سنوات لإنهاء دراستي و بحاجة لإذن عمل من اجل تغطية مصاريفي و عندي نية صادقة بالعودة لبلاد المسلمين و الاستقرار هناك. نفعنا الله بكم و السلام عليكم ورحمة الله
محمد
اوف بعهدك مع المراة