سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 1-لو أعطيت إنسانا مالا وكان هذا المال يبلغ نصاب الزكاة وحال الحول عليه مع ذاك الإنسان فهل علي زكاة عليه؟وهل تجب على الفور أم حتى يعود المال إلي ؟ 2-وهل على المر اة التي لم تقبض مهرها وهو كما أعلم دين في عنق الرجل يخرج قبل توزيع التركة إن مات فهل عليها دفع زكاة عن ذالك المهر إن بلغ نصابا؟ 3-وهل يمكن للمرأة أن تتنازل لزوجها عن مهرها كأن تهبه إياه؟والعفو للإطالة
أم عمار
نعم تجب زكاته عليك
ان كان المهر المؤخر وهو حكم زكاة الدين وهو دين لك على زوجك حالا وكان الدائن قادر على اخذه من المدين فيجب على الدائن ” مثلك” اخراج الزكاة فور وجوبها ولو لم تقبضي
واما اذا كان حالا ولكنك لا تستطيعين اخذه لعسر زوجك مثلا فلا تجب عليك الزكاة في الحال ولكن اذا قبضتيه زكيت عن مدة السنوات التي مرت عليه
واما اذا كان مؤجلا فلا تلزم الزكاة حتى يحين الاجل فان حل الاجل وقبضتيه او لم تقبضيه مع قدرتك على قبضه وجبت الزكاة عن ما مضى من السنوات واما ان حل الاجل ولم تقبضيه لعد القدرة على ذلك تنتظرين حتى القبض فاذا تم قبض المهر اخرجتي زكاته عن تلك السنوات وهذا عند الشافعية
راجعي سوال رقم773 في موقعنا
ويمكن للمراة ان تتنازل عن مهرها وتهبها زوجها