هل المسح على الشراب غير جائز في المذاهب الأربعة ؟ وهل الشراب مرادف لتعريف الجورب عند الفقها ؟ وهل يجوز لطالب علم الإفتاء على المذاهب الأربعة أم لذلك شروط وما هي ( وأبقكم الله ذخرا ونفعا للمسلمين آمين )

الجورب الحالي او الذي يعرف ” بالشراب” لا يصح المسح عليه لانه غير متكامل الشروط فهو ليس بالقوي بحيث يمكن المشي عليه لقضاء الحاجات بل يتمزق ايضا هو لا يمنع وصول الماء الى القدم فكيف يمكن الحاقه بالخف الا فليتق الله تعالى من يتساهل بامر الشريعة وينبغي للمومن الحريص على دينه ان يكون احرص على عباداته وخصوصا صلاته
اما الافتاء لا ينبغي التجرؤ على الفتوى لغير المستكمل لشروط الافتاء