سيدي الحبيب, بالنسبة لمسألة نقض الوضوء عند لمس الزوجة..كنتم قد أجبتم أحد السائلين في سؤال ماض وقلتم "عموما الامر فيه سعة عند اهل العلم ولكن بشروط التقليد الموجودة في كتب الفقة ", هلا أشرتم علينا سيدي الحبيب.... ليس عندي مشكلة في الوضوء فالحمد لله كل ما أحدثت توضأت, لكني تزوجت حديثا ونخرج كثيرا لقضاء الحاجات وأيضا في المنزل, وكثيرا ما يدخل وقت الصلاة ولا يكون هناك مكان للوضوء
Ahmad
من جملة تلك الشروط اذا اردت ان تاخذ براي احد علماء المذاهب الاربعة ان تتوضا بالشروط والاركان التي في مذهبه لا التي تدين الله بمذهبك
بمعنى
لو فرضنا انك تاخذ براي الشافعية في ان لمس الزوجة ناقضا للوضوء مطلقا اي بشهوة او بدون شهوة ولو على سبيل الخطا
بينما الامام مالك مثلا يرى عدم النقض في حالة عدم الشهوة فهنا لو كنت متوضا عند الشافعية ولم تمسح من راسك الا القليل ولم تدلك اعضاء الوضوء اثناء الوضوء ثم لمست زوجتك خطئا ولم تجد الفرصة للوضوء كما في حالة العمرة مثلا فاردت اخذ راي الامام مالك بعدم النقض فهنا لا يصح الا اذا مسحت راسك كله وقمت بتدليك اعضاء الوضوء اثناء الوضوء مسبقا لان هذين الشيئين واجبان من واجبات الوضوء لدى المالكية هكذا قال اهل العلم رحمهم الله تعالى