سيدي الحبيب, بالنسبة لمسألة نقض الوضوء عند لمس الزوجة..كنتم قد أجبتم أحد السائلين في سؤال ماض وقلتم "عموما الامر فيه سعة عند اهل العلم ولكن بشروط التقليد الموجودة في كتب الفقة ", هلا أشرتم علينا سيدي الحبيب.... ليس عندي مشكلة في الوضوء فالحمد لله كل ما أحدثت توضأت, لكني تزوجت حديثا ونخرج كثيرا لقضاء الحاجات وأيضا في المنزل, وكثيرا ما يدخل وقت الصلاة ولا يكون هناك مكان للوضوء

من جملة تلك الشروط اذا اردت ان تاخذ براي احد علماء المذاهب الاربعة ان تتوضا بالشروط والاركان التي في مذهبه لا التي تدين الله بمذهبك
بمعنى
لو فرضنا انك تاخذ براي الشافعية في ان لمس الزوجة ناقضا للوضوء مطلقا اي بشهوة او بدون شهوة ولو على سبيل الخطا
بينما الامام مالك مثلا يرى عدم النقض في حالة عدم الشهوة فهنا لو كنت متوضا عند الشافعية ولم تمسح من راسك الا القليل ولم تدلك اعضاء الوضوء اثناء الوضوء  ثم لمست زوجتك خطئا ولم تجد الفرصة للوضوء كما في حالة العمرة  مثلا  فاردت اخذ راي الامام مالك بعدم النقض فهنا لا يصح الا اذا مسحت راسك كله وقمت بتدليك اعضاء الوضوء اثناء الوضوء مسبقا  لان هذين الشيئين واجبان من واجبات الوضوء لدى المالكية هكذا قال اهل العلم رحمهم الله تعالى