سيدي الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته1-اشترط الإمام الشافعي أن يلاصق جزء من الجبهة الأرض أثناء السجود فماذا تفعل المرأة المتنقبة التي تصلي في مكان فيه أجانب؟ وهل إذا سجدت على النقاب تكون صلاتها صحيحة ؟2-هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي ساترة اليدين سواء لضرورة مثل كونها امام اجانب ام لغير ضرورة؟3-توجد كراهة في قضاء الحاجة بأماكن صلبة والحمامات في الأبنية كلها صلبة فما الحل أم أن طريقة بنائها تنفي عنها الكراهة؟والعفو للاطالة وجزاكم الله خيرا
أم عمار
اذا كانت المراة تصلي بحضرة رجال فلها ان تغطي وجهها ولكن عند السجود ترفع نقابها من غير حركات ثلاث متواليات لان سجودها على النقاب غير صحيح عند الشافعيه
اما تغطية يدها في الصلاة فلا باس وعند الحنابلة كف المراة عورة
كون االكراهية لمظنة رجوع الرشاش على بدن الانسان ولكن في الابنية الحديثة وخصوصا في المراحيض والتي يمكن الاحتراز عن الرشاش فتنتفي الكراهة