هل الصلاة مع الجماعة الثانية امر مبتدع ولا يجوز من فاتته الصلاة مع الجماعة الاولى ان يصلي في جماعةبل يصلي منفرد. وهل الوضوء في مس القران وحملة فيه تشدد(في حالة حمل المصحف في الجيب)لتسهيل تلاوته في اي وقت واي مكان. وهل يجوز الطواف حول الكعبة من غير وضوء.الرجاء ذكر الاقوال الاخرى ان وجدت "في جميع الاسئلة". ومع جزيل الشكر. وجزاكم الله خير.والعفو على الاطالة

من قال ان الصلاة مع الجماعة الثانية امر مبتدع ؟
بل هذا خلاف الوارد بل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعضهم ان يصلي مع الجماعة الثانية ولو انهم قد صلوها فكيف بمن فاتته  اصلا؟! فقد جاء عن يزيد بن الاسود قال : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته وانحرف اذا برجلين في اخرى القوم لم يصليا فقال علي بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال مامنعكما ان تصليا معنا فقالا يارسول الله  انا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم نافلة رواه الخمسة الا  ابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان
وجاء في المسند عن ابي سعيد الخدري ان رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه رواه الامام احمد
فانظر هنا امر الرسول عليه الصلاة والسلام بالدقة بالصلاة مع ذلك الرجل مع انه قد صلاها فكيف تكون بدعة؟
اما قضية مس المصحف وحمله بغير طهارة فهذا ليس تشدد بل اكرام له وتعظيم ثم ان الآمر به هو الله تعالى فقال ( لا يمسه الا المطهرون) واما قضية الطواف حول الكعبة بغير وضوء فجمهور العلماء على انه واجب ولا يصح الطواف بغير وضوء واستدلوا بحديث الطواف بالبيت صلاة إلا ان الله قد احل فيه النطق ..رواه الترمذي وغيره ولم يخالف الجمهور الا ابن تيمية ..واما الاحناف فقالوا اذا طاف بغير وضوء فطوافه صحيح وعليه دم وعلى المسلم ان ياخذ بقول الجمهور والاغلب .