.السؤال هو أني عندما كنت أصلي نافلة القبلية لصلاة الظهر نويت أداء ركعتين فنسيت وقمت للثالثة فحولت النية بأن أصليها أربع وأنا في الركعة الثالثة فهل يجوز تحول النية في ذلك الموضع ولم أعمل تشهد بين الركعتين فما هو الحكم الصحيح لمن وقع في مثل هذه الحالة وجزاكم الله خيرا.
عبد الغفور
ماعملته غير صحيح وكان ينبغي عليك فعله هو ان ترجع الى التشهد وتسجد للسهو وتسلم