سؤالي هو هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة على ذهبها علماً أنه اشترته من المهر أو الصداق المقدم إليها وجزاكم الله كل الخير

الشافعية لا يرون وجوب الزكاة في حلي المراة التي تستخدمها عادة وبدون اسراف او بنية الكنز لها فان كان زيادة عن المعهود او لم تستخدمية ولو مرة في السنة فيجب عليك اخراج الزكاة .وغيرهم يوجب على المراة الزكاة فان كنت تودين اخراجها على الراي الاخر فخير ولك الثواب ان شاء الله تعالى وخاصة اذا كان لديك سعة في المال