سؤالي هو هل يجب على المرأة أن تخرج زكاة على ذهبها علماً أنه اشترته من المهر أو الصداق المقدم إليها وجزاكم الله كل الخير
kawtar
maroc, nador
الشافعية لا يرون وجوب الزكاة في حلي المراة التي تستخدمها عادة وبدون اسراف او بنية الكنز لها فان كان زيادة عن المعهود او لم تستخدمية ولو مرة في السنة فيجب عليك اخراج الزكاة .وغيرهم يوجب على المراة الزكاة فان كنت تودين اخراجها على الراي الاخر فخير ولك الثواب ان شاء الله تعالى وخاصة اذا كان لديك سعة في المال